*أحكام متعلقة بالزنا
▪أولاً تعريف الزاني :
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
و الزاني : هو الذي يفعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي ، هذا هو الزاني .
▪ثانياً : حد الزاني و التفصيل في ذلك :
أولاً حد المحصن(١) :
و أما الزاني فإن كان محصناً ، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي ، و رجم الغامدية ، و رجم اليهوديين ، و رجم غير هؤلاء ، و رجم المسلمون بعده(أي بعد موت النبي) .
و قد اختلف العلماء ، هل يجلد قبل الرجم مائة ؟ على قولين في مذهب أحمد و غيره .
ثانياً : حد غير المحصن(٢) :
و إن كان غير محصن ، فإنه يجلد مائة جلدة ، بكتاب الله ، و يغرَّب عاماً ، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و إن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب .
فوائد تغريب الزاني إلى بلد آخرى :
الصحيح وجوب التغريب ، لأنه ثبتت به السنة ، و لأن فيه مصلحة ، فإن الزاني إذا غُرِب إلى بلد آخر غير بلده فإنه لا بد أن تنكسر نفسه ، ولا يكون عنده ذالك المرح الذي كان في بلده ، و أيضاً إذا غُرِب ابتعد عن محل الفاحشة فربما ينساها ،
⚠ و بناءً على هذا التعليل فإنه *يجب أن يغرَّب إلى بلد أبعد من الفاحشة من بلده*، فمثلاً لا يغرب إلى بلد تفعل الفواحش ولا أحد ينهى ولا أحد يأمر ، فإن تعذر ذلك فقيل : يسقط التغريب ، و قيل : يحبس لمدة سنة ، و هذا هو الأصح أنه يحبس لمدة سنة حفظاً على نفسه و إصلاحاً لحاله .
_____
(١) المحصن : هو الشخص المتزوج .
(٢) غير المحصن : هو الشخص غير المتزوج .
*شرح كتاب السياسة الشرعية ، للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ص(٢٩٥–٢٩٦)*
▪أولاً تعريف الزاني :
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
و الزاني : هو الذي يفعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي ، هذا هو الزاني .
▪ثانياً : حد الزاني و التفصيل في ذلك :
أولاً حد المحصن(١) :
و أما الزاني فإن كان محصناً ، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي ، و رجم الغامدية ، و رجم اليهوديين ، و رجم غير هؤلاء ، و رجم المسلمون بعده(أي بعد موت النبي) .
و قد اختلف العلماء ، هل يجلد قبل الرجم مائة ؟ على قولين في مذهب أحمد و غيره .
ثانياً : حد غير المحصن(٢) :
و إن كان غير محصن ، فإنه يجلد مائة جلدة ، بكتاب الله ، و يغرَّب عاماً ، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و إن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب .
فوائد تغريب الزاني إلى بلد آخرى :
الصحيح وجوب التغريب ، لأنه ثبتت به السنة ، و لأن فيه مصلحة ، فإن الزاني إذا غُرِب إلى بلد آخر غير بلده فإنه لا بد أن تنكسر نفسه ، ولا يكون عنده ذالك المرح الذي كان في بلده ، و أيضاً إذا غُرِب ابتعد عن محل الفاحشة فربما ينساها ،
⚠ و بناءً على هذا التعليل فإنه *يجب أن يغرَّب إلى بلد أبعد من الفاحشة من بلده*، فمثلاً لا يغرب إلى بلد تفعل الفواحش ولا أحد ينهى ولا أحد يأمر ، فإن تعذر ذلك فقيل : يسقط التغريب ، و قيل : يحبس لمدة سنة ، و هذا هو الأصح أنه يحبس لمدة سنة حفظاً على نفسه و إصلاحاً لحاله .
_____
(١) المحصن : هو الشخص المتزوج .
(٢) غير المحصن : هو الشخص غير المتزوج .
*شرح كتاب السياسة الشرعية ، للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ص(٢٩٥–٢٩٦)*
*⛔أحكام متعلقة بالزنا
▪أولاً تعريف الزاني :
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
و الزاني : هو الذي يفعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي ، هذا هو الزاني .
▪ثانياً : حد الزاني و التفصيل في ذلك :
🔸أولاً حد المحصن(١) :
و أما الزاني فإن كان محصناً ، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي ، و رجم الغامدية ، و رجم اليهوديين ، و رجم غير هؤلاء ، و رجم المسلمون بعده(أي بعد موت النبي) .
و قد اختلف العلماء ، هل يجلد قبل الرجم مائة ؟ على قولين في مذهب أحمد و غيره .
🔹ثانياً : حد غير المحصن(٢) :
و إن كان غير محصن ، فإنه يجلد مائة جلدة ، بكتاب الله ، و يغرَّب عاماً ، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و إن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب .
📍فوائد تغريب الزاني إلى بلد آخرى :
✅ الصحيح وجوب التغريب ، لأنه ثبتت به السنة ، و لأن فيه مصلحة ، فإن الزاني إذا غُرِب إلى بلد آخر غير بلده فإنه لا بد أن تنكسر نفسه ، ولا يكون عنده ذالك المرح الذي كان في بلده ، و أيضاً إذا غُرِب ابتعد عن محل الفاحشة فربما ينساها ،
⚠ و بناءً على هذا التعليل فإنه *يجب أن يغرَّب إلى بلد أبعد من الفاحشة من بلده*، فمثلاً لا يغرب إلى بلد تفعل الفواحش ولا أحد ينهى ولا أحد يأمر ، فإن تعذر ذلك فقيل : يسقط التغريب ، و قيل : يحبس لمدة سنة ، و هذا هو الأصح أنه يحبس لمدة سنة حفظاً على نفسه و إصلاحاً لحاله .
_____
(١) المحصن : هو الشخص المتزوج .
(٢) غير المحصن : هو الشخص غير المتزوج .
*📚شرح كتاب السياسة الشرعية ، للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ص(٢٩٥–٢٩٦)*